الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد رسمي: الحكومة تقرر الترفيع في جراية المقاومين

نشر في  20 جانفي 2018  (19:28)

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين.

وجاء في نص الأمر ما يلي:

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلحق اللجنة الوطنية للمقاومين المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

يرأس اللجنة الوطنية للمقاومين رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه وتتولى مصالح الهيئة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 2 ـ يغير عنوان الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه كما يلي : “أمر حكومي عدد 338 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها”.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

“يضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم بثلاثمائة وخمسون (350) دينار.”

الفصل 4 ـ تضاف عبارة “المقاومين” قبل عبارة “الشهداء” وذلك أينما وردت بأحكام الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه مع ملاءمة الصياغة حسب مقتضيات السياق.

الفصل 5 ـ يجري العمل بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2018.

الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ وزير المالية ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.

 حقائق اون لاين